Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28186.2015 بتاريخ 21 أفريل 2016 : دور مذكرة الطعن بالتعقيب في تحديد أوجه الخلل القانوني وتمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها

J P 2015.28186/201621 avril 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن أن يبين في مذكرة الطعن المخالفة القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه بصورة واضحة ودقيقة حتى تتمكن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها./ إذا لم تتضمن أسباب الطعن بيانا للخلل القانوني المقصود ولم تحدد وجه المخالفة، فإنها تكون غير جديرة بالقبول. / لا موجب لإحالة الملف على الدوائر المجتمعة إلا إذا تعلق الأمر بمخالفة مبدأ قانوني أو اختلاف في تفسير قاعدة قانونية، أما اختلاف التقدير أو الاجتهاد في فهم الوقائع فلا يستوجب ذلك. / إن قيام الخصم بتعيين محل مخابرة جديد أثناء سير الإجراءات يعد تغييرا لمحل المخابرة، ويلتزم بآثار هذا التصرف القانوني / كل تصرف قانوني يصدر عن الخصم ويعبر عن إرادته يرتب آثاره القانونية ولا يمكنه التنصل منه لاحقا./ إذا تعددت محلات المخابرة التي عينها الخصم، فإنه يقع اعتماد المحل الأخير باعتباره تعبيرا أحدث عن إرادته. / إذا اكتسب الحكم حجية الأمر المقضي واتصل به القضاء، فلا يجوز إعادة مناقشة المسائل التي فصل فيها أمام محكمة الإحالة. / لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تتجاوز المسألة القانونية التي شملها قرار النقض أو أن تعيد النظر في مسائل سبق أن حسمها القضاء. / إذا فصلت محكمة الإحالة في مسائل لم يشملها النقض وتجاوزت نطاق الإحالة، فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض. / جوز لمحكمة التعقيب التصدي للأصل عند الطعن للمرة الثانية، إذا كان ذلك ممكنا دون اتخاذ إجراءات جديدة، تحقيقا لاقتصاد الإجراءات وتسريع الفصل في النزاع.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.