Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30317.30804 بتاريخ 20 جوان 2016 : أثر فقدان العقل وضعف العقل على أهلية الشخص لإبرام التصرفات القانونية

J P 30804.30317/201620 juin 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن بطلان العقد بسبب انعدام الأهلية لا يقوم بمجرد ثبوت الحجر لاحقا، وإنما يتعين التحقق من حالة الشخص العقلية والإدراكية في تاريخ إبرام العقد موضوع النزاع./ إن تحديد وجود الجنون أو ضعف العقل وسلامة الإدراك والتمييز يدخل في المجال الفني الذي يختص به الأطباء وأهل الخبرة. / إن صدور حكم بالحجر بعد إبرام العقد لا يكفي وحده لإبطال التصرف، بل يجب إثبات أن حالة فقدان العقل أو ضعف العقل كانت قائمة عند تاريخ إبرام العقد. / تستقل محكمة الموضوع بترجيح الأدلة المعروضة عليها، ومنها التقارير الطبية والقرائن الواقعية، متى كان استخلاصها قائما على تعليل قانوني ومنطقي./يمكن للمحكمة الاستناد إلى تصرفات الشخص وسلوكه ومعاملاته الاجتماعية كقرائن على سلامة إدراكه، خاصة عند عدم وجود دليل طبي حاسم على فقدان العقل./ إن اختيار المحكمة لتقرير خبرة دون غيره وترجيحها لدليل على آخر يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما./ متى بينت المحكمة أسباب اعتمادها للخبرة والقرائن وأقامت قضاءها على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فلا يؤخذ عليها مخالفة القانون أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.