Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34580 بتاريخ 20 جانفي 2017 : لمسؤولية والتعويض عن الأضرار المهنية وخسارة الدخل في حوادث المرور

J P 34580/201720 janvier 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. سلطة قضاة الأصل في تقدير وقائع الحادث والمسؤولية: تقدير وقائع الحادث وفهم ملابساته وترتيب المسؤولية عليها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان تعليلهم سائغًا ومستمدًا من أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف. تحديد المسؤولية في حوادث المرور طبقًا لجدول المسؤوليات: متى ثبت أن سائق العربة تجاوز الدراجة النارية وانحاز في الوقت نفسه إلى اليمين مما أدى إلى احتكاك مركبته بالدراجة ووقوع الحادث، فإن الحالة الرابعة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين تكون هي المنطبقة على الحادث متى كانت تستوعب صورته. مفهوم الضرر المهني وشروط استحقاقه: الضرر المهني يتمثل في النقص الحاصل للمتضرر في قدرته على العمل وطاقاته الشغلية مقارنة بما كانت عليه قبل الحادث، ولا يشترط لاستحقاق التعويض عنه أن يكون المتضرر يمارس عملًا فعليًا معينًا وقت وقوع الحادث، كما لا يحدد النص سنًا أقصى لاستحقاقه، وإنما يهم من بلغ أو تجاوز سن الثامنة عشرة. اعتماد الأجر الأدنى في احتساب التعويض عن الضرر المهني: يجوز لمحكمة الموضوع، عند عدم تقديم المتضرر ما يثبت دخله الفعلي المصرح به لإدارة الجباية وللصناديق الاجتماعية، اعتماد آخر أجر أدنى سنوي مضمون صدر به أمر لاحتساب التعويض، طبقًا للفصل 127 من مجلة التأمين. التمييز بين الضرر المهني وخسارة الدخل أثناء العجز المؤقت: لا يكفي ثبوت العجز المؤقت عن العمل للحكم بالتعويض عن خسارة الدخل، بل يشترط أن يكون المتضرر ممارسًا لعمل معين يوفر له دخلًا معلومًا ومحددًا وقت وقوع الحادث حتى يمكن احتساب الخسارة طبقًا للفصل 136 من مجلة التأمين. عدم استحقاق التعويض عن خسارة الدخل لمن لا يمارس عملًا: إذا ثبت أن المتضرر لم يكن يمارس عملًا وقت وقوع الحادث، فلا وجه للحكم لفائدته بتعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت، حتى وإن ثبتت مدة الراحة الطبية.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.