Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37736 بتاريخ 13 مارس 2017 : رقابة محكمة التعقيب على احترام الإجراءات الشكلية المتعلقة بالاستئناف
Principe juridique
- إن سقوط الاستئناف بسبب عدم تقديم مذكرة الاستئناف لا يمكن الحكم به إلا بعد التأكد من قيام كتابة المحكمة بإعلام المستأنف بموعد الجلسة وفقا للإجراءات والآجال القانونية./ يُعد إعلام المستأنف بموعد الجلسة شرطا أساسيا لترتيب جزاء سقوط الاستئناف، ولا يمكن تحميله آثار عدم القيام بإجراءاته ما لم يثبت علمه القانوني بالجلسة. / إن حضور المستأنف ضده بالجلسة لا يعتبر دليلا على حصول إعلام المستأنف ولا يعوض الإجراء القانوني للإعلام بواسطة كتابة المحكمة. / إذا رتبت المحكمة جزاء سقوط الاستئناف دون التحقق من احترام الإجراءات القانونية للإعلام، فإن قرارها يكون مشوبا بخرق القانون ومستوجبا للنقض. / لا يجوز ترتيب أي جزاء إجرائي ضد الخصم إلا بعد ثبوت تمكينه من ممارسة حقه في الدفاع وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.