L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 4 · 22/02/2008

ملحق عدد 4 : رأي اللجنــــــة الاستشاریــــــة

 أمر عدد 486 مؤرخ في 22 فيفري 2008 يتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها  وتسييرها   : ملحق عدد 4   رأي اللجنــــــة الاستشاریــــــة اجتمعت اللجنة الاستشارية الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصضة يوم .................. ونظرت في الترشح لإحداث مؤسسة تربوية خاصة الصادر عن السيد(ة): (الباعث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.