Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم الإقامة بالنزل السياحية
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 17 ديسمبر 2019
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بإحداث معلوم إقامة بالنزل السياحية بإن الشركة لا تسلم وصولات خاصة بمعلوم الإقامة فقط بل تقوم بتسليم و
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.