Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72064 بتاريخ 04 نوفمبر 2019 : الإختبار القضائي و دوره في إثبات الضرر وتحديد المسؤولية المدنية

J P 72064/20194 novembre 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. أعمال الخبير المنتدب قضائيًا لها حجية ولو كان غير مرسم بجدول الخبراء، متى توفرت فيه الكفاءة وخضع للواجبات القانونية. يجوز للمحكمة انتداب خبير من خارج جدول الخبراء عند تعذر وجود خبير في الاختصاص المطلوب، متى رأت فيه الكفاءة اللازمة، طبقًا للفصل 33 من القانون عدد 61 لسنة 1993. عدم حلف الخبير لا يؤدي بذاته إلى استبعاد أعماله متى كان انتدابه صادرًا عن القضاء وخاضعًا للواجبات القانونية. عدم فحص كامل البضاعة لا ينال بذاته من حجية الخبرة، لأن التحاليل المخبرية تقوم على أخذ عينات، شريطة أن تكون العينات مأخوذة بطريقة جدية وموثوقة. المنازعة في ظروف نقل العينات لا تسقط الخبرة آليًا متى ثبت اتخاذ التدابير اللازمة لحفظها. تزداد قوة الاختبار عندما تتعاضد نتائجه مع وسائل إثبات أخرى كالمعاينات ومحاضر عدل التنفيذ وبقية عناصر الملف. ثبوت أصل الضرر مع تعذر تحديد كامل مقداره لا يبرر رفض الدعوى برمتها. يتعين على المحكمة، عند عدم كفاية عناصر الملف، إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة لتحديد الضرر وتقدير قيمته، امتناع المحكمة عن استكمال البحث اللازم قد يشكل قصورًا في التعليل وهضمًا لحق الدفاع. تعدد المتدخلين في إحداث الضرر لا يبرر رفض الدعوى، بل يجب تحديد مسؤولية كل طرف وتوزيع الضرر بحسب نسبة مسؤوليته.. يجب على المحكمة الإجابة عن الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم متى كانت مؤثرة في وجه الفصل في النزاع. إغفال الرد على دفع جوهري يمكن أن يشكل هضمًا لحق الدفاع وقصورًا في التعليل.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.