Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72029 بتاريخ 08 جوان 2020 : التصريح بالمعقول تحت يده وآثار التأخير في تقديمه

J P 72029/20208 juin 2020

PDF العربية

Principe juridique

  1. يجوز للمعقول تحت يده تدارك تصريحه أمام محكمة الاستئناف إذا لم يقدمه أمام محكمة الدرجة الأولى، متى كان له عذر شرعي، وذلك إلى تاريخ ختم المرافعة، طبقًا للفصل 339 م.م.م.ت. العذر الشرعي يتمثل أساسًا في عدم ثبوت التواطؤ مع المدين وحسن النية. عدم ثبوت تواطؤ المعقول تحت يده مع المدين يسمح بقبول تصريحه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية. لا يشترط لتمكينه من تدارك التصريح إثبات حسن نيته بصورة مستقلة، بل يكفي عدم ثبوت التواطؤ الذي يفيد سوء النية. يتحقق التواطؤ أو سوء النية خصوصًا من خلال: إخفاء أموال أو منقولات المدين؛ التنقيص من الأموال الموجودة تحت اليد؛ تقديم تصريح كاذب؛ الامتناع عن التصريح بقصد إخفاء أموال المدين. مجرد التأخير في التصريح لا يؤدي وحده إلى رفضه، ما لم يثبت أن التأخير كان بقصد إخفاء أموال المدين أو التنقيص منها أو الإدلاء بتصريح كاذب.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.