Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71591 بتاريخ 28 جوان 2019 : قابلية الأحكام والقرارات للطعن بالتعقيب وشروط قبوله
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام النهائية الدرجة، طبقًا للفصل 175 م.م.م.ت. القرارات التي لا تنهي الخصومة ولا تفصل نهائيًا في موضوع النزاع لا تكون قابلة للطعن بالتعقيب. عند بحث قابلية القرار للتعقيب، يجب أولًا التثبت من اكتسابه صفة الحكم النهائي. قرار إيداع ملف القضية بكتابة المحكمة إلى حين صيرورة الحكم الابتدائي سند العقلة قابلًا للتنفيذ لا يعتبر حكمًا نهائيًا. القرار الصادر في إطار الفصل 241 م.م.م.ت والمتعلق بإيداع ملف القضية مؤقتًا بكتابة المحكمة لا يقبل الطعن بالتعقيب. إذا كان القرار المطعون فيه غير نهائي يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلًا.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.