Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66592 بتاريخ 26 نوفمبر 2019 : إنهاء العلاقة الكرائية التجارية وضمانات المستأجر وآثار الإخلال بالإجراءات
Principe juridique
- عدم ذكر عدد الترسيم بالسجل التجاري في محضر إعلام الشخص المعنوي لا يؤدي آليًا إلى البطلان، طبقًا للفصل 6 م.م.م.ت. عبارة «عند الاقتضاء» تدل على أن التنصيص على رقم السجل التجاري ليس وجوبيًا بصورة مطلقة. البطلان لا يترتب عن كل إخلال إجرائي، وإنما خصوصًا عند تعلق الإجراء بـ النظام العام أو بإجراء أساسي. البيانات التي تهدف إلى حماية مصالح الخصوم أو تسهيل التنفيذ لا يؤدي إغفالها بذاته إلى البطلان، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المسوغ يمكنه عدم مواصلة العلاقة الكرائية، لكن ذلك لا يحرم المستأجر من التعويض المستحق له قانونًا عن الحرمان من مواصلة استغلال الأصل التجاري. رفض مواصلة الكراء ينهي العلاقة الكرائية مع بقاء حق المستأجر في التعويض وفق الشروط القانونية. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي؛ وظيفتها الأساسية مراقبة تطبيق القانون وصحة الإجراءات. لا يجوز إثارة وسيلة أو دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع. الاستثناء: تقبل الوسيلة الجديدة إذا كانت متعلقة بـ النظام العام أو بإجراء أساسي.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.