Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 66150.2018 بتاريخ 26 ديسمبر 2018 : دعوى رفع المضرة وحجية الاختبار وواجب المحكمة في تعليل الحكم والرد على الدفوع
Principe juridique
- تعليل الأحكام يجب أن يكون واقعيًا وقانونيًا، مع بيان الوقائع والأدلة ومناقشة حجج الخصوم والرد على الدفوع الجوهرية، طبقًا للفصل 123 م.م.م.ت. مخالفة الثابت بالأوراق أو إغفال معطيات جوهرية ثابتة موجب للنقض. يجب على المحكمة بحث الارتباط بين الدعاوى متى كان من شأنه التأثير في نتيجة الحكم. الصفة شرط لقبول الدعوى، ويجب أن تتوفر في المدعي والمدعى عليه، طبقًا للفصل 19 م.م.م.ت. في دعوى رفع المضرة طبقًا للفصل 99 م.ا.ع، يجب توفر صفة الجوار في المدعى عليه باعتباره مصدر المضرة. رخصة البناء أو شهادة المطابقة لا تمنع الجار من طلب رفع المضرة متى توفرت شروط الفصل 99 م.ا.ع. المقصود بـ «الرخصة» في الفصل 99 م.ا.ع يشمل مختلف الوثائق الإدارية المتعلقة بالبناء، ولا تسقط هذه الرخص حق الجار في رفع المضرة. للمحكمة سلطة إجراء التحقيق ووسائل الإثبات اللازمة للتحقق من وقائع النزاع. تقرير الخبير ليس ملزمًا للمحكمة؛ فهو مجرد عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها. لا يجوز اعتماد الاختبار بصفة آلية، بل يجب التأكد من أن نتائجه مؤسسة على عناصر ثابتة وقابلة للمناقشة. إذا وجه الخصم انتقادات جدية ومؤثرة إلى تقرير الاختبار، يجب على المحكمة مناقشتها والرد عليها. إذا كانت الخبرة غير كافية للفصل في النزاع، يجب على المحكمة استكمال وسائل التحقيق والاستقراء اللازمة. عند الحكم بإزالة بناء أو جزء منه، يجب مراعاة الآثار العملية للحكم وقابليته للتنفيذ ومصالح الطرفين. إغفال الانتقادات الجوهرية للخبرة وعدم استكمال التحقيق يمثل قصورا في التعليل وموجب للنقض.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.