Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79043 بتاريخ 13 فيفري 2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في نزاعات الشغل المتعلقة بالمنشآت العمومية غير الإدارية

J P 79043/202613 février 2026

Principe juridique

  1. تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وبين أعوانها، باعتبار أن هذه النزاعات ذات طبيعة شغلية. تصنيف المؤسسة ضمن المنشآت العمومية غير الإدارية يجعل النزاعات المتعلقة بعلاقات العمل مع أعوانها من اختصاص القضاء العدلي./ يشترط لقبول المطعن بالتعقيب أن يحدد الطاعن موضوع الطعن وأثره على الحكم المطعون فيه وأن يبين أوجه الخلل التي تشوبه. لا يكفي في الطعن بالتعقيب مجرد مناقشة طلبات الخصم أمام محكمة الموضوع، بل يجب توجيه النقد إلى الأسباب التي أقامت عليها المحكمة قضاءها. يكون المطعن فاقدًا للسند القانوني والمادي عندما لا يبين وجه القصور في التسبيب أو سوء تطبيق النصوص القانونية المحتج بها. متى استمرت علاقة العمل الوقتي أو الظرفي لمدة تتجاوز أربع سنوات، فإن الانتداب يتحول قانونًا إلى استخدام قار. استرسال الأجير في العمل لدى نفس المؤجر لمدة تفوق أربع سنوات يترتب عنه اكتسابه صفة العامل القار. العبرة في تحول الانتداب إلى استخدام قار ليست فقط بطبيعة العقد الأصلية، وإنما باستمرار العلاقة الشغلية وتحقيق شروط الفصل 6-4 من مجلة الشغل والفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية. لا يغير من النتيجة القانونية اعتماد المحكمة لفصل قانوني غير الفصل المنطبق مباشرة، متى كانت النتيجة التي توصلت إليها صحيحة ومؤسسة قانونًا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.