Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55468.2017 بتاريخ 12 نوفمبر 2018 : دعوى إبرام الكتب التكميلي وآثار التسجيل العقاري وحدود رقابة محكمة التعقيب على التعليل
Principe juridique
- تحديد قيمة الشيء المتنازع فيه يكون بالرجوع إلى مضمون العقد وليس إلى القيمة التي أصبح عليها الشيء بتاريخ القيام بالدعوى. مرجع النظر الحكمي في طلب إبرام كتب تكميلي لعقد بيع يتحدد بقيمة موضوع العقد، باعتبار أن مفعول الكتب المطلوب إبرامه ينصب مباشرة على ذلك الموضوع. متى كانت قيمة الشيء المتنازع فيه محددة صلب العقد، تعتمد المحكمة هذه القيمة لتحديد الاختصاص الحكمي، ولا تكون هناك ضرورة لتعيين خبير لتقديرها. العقارات المسجلة تخضع لأحكام خاصة وردت بالعنوان الثاني من مجلة الحقوق العينية، وعلى قضاة الأصل، متى تمسك الخصوم بهذه الأحكام، أن يجيبوا عن المطاعن المتعلقة بها بجواب سليم وتعليل قانوني. المفعول التطهيري للتسجيل يشمل الحقوق التي نشأت قبل تقديم مطلب التسجيل، أما الحق الذي ينشأ بعد تقديم مطلب التسجيل وقبل صدور الحكم بالتسجيل، فلا يمسه الحكم بالتسجيل، وتبقى لصاحبه إمكانية ترسيم حقه وفق الإجراءات القانونية. صاحب الحق الناشئ بعد تقديم مطلب التسجيل وقبل صدور الحكم بالتسجيل يكون في وضعية المتداخل، ويمكن أن يقع ترسيم حقه بالتزامن مع الحكم إذا تدخل في مطلب التسجيل. إذا لم يتدخل صاحب الحق في مطلب التسجيل، يمكنه طلب الترسيم اللاحق لدى إدارة الملكية العقارية وفقًا لأحكام الفصل 350 من مجلة الحقوق العينية. يتعين على المحكمة الإجابة عن الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم، حتى ولو انتهت إلى عدم وجاهتها، وعدم الرد عليها يجعل حكمها مشوبًا بضعف التعليل. لا يجوز للمحكمة أن تستبدل الدفع المثار من الخصوم بمسألة قانونية أخرى لم يتمسكوا بها، خاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى إغفال البحث في المسألة التي أثيرت فعليًا أمامها. إثارة المحكمة لمسألة السقوط من تلقاء نفسها، مع عدم جوابها عن الدفع المتعلق بالمفعول التطهيري للتسجيل، يؤدي إلى ضعف التعليل ويعرض الحكم للنقض. طلب إبطال عقد البيع للغبن والتغرير لا يثار في دعوى موضوعها إلزام ورثة البائع بإبرام كتب تكميلي متى اعتبرت المحكمة العقد صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية. تقدير صحة العقد وآثاره القانونية من مسائل الموضوع التي تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل، ولا تثريب عليها في اعتماد صحة العقد ما دام تقديرها مؤسسًا على ما له أصل بالملف.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.