Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53346 بتاريخ 25 جانفي 2018 : دور القضاء في حماية الحقوق من الأضرار المحتملة بين صحة الإجراءات الإجرائية وسلطة التقدير القضائي في المادة الاستعجالية

J P 53346/201825 janvier 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. يكون الاستدعاء صحيحاً إذا تم تبليغه بمحل مخابرات المحامي النائب عن الأطراف، ولا يشترط تسلمه شخصياً متى ثبت علمه بنيابته عن من يمثلهم. متى ثبت أن الخصم كان على علم بالإجراء وتمكن من ممارسة حقه في الدفاع، فإن الدفع بمخالفة قواعد التبليغ يكون غير قائم على أساس. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم المؤيدات المعروضة عليها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند وجود تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون. إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على وقائع مخالفة لما هو ثابت بالملف، فإن ذلك يعد سوء تقدير للوقائع يبرر نقض الحكم. يمكن إثبات علاقة الجوار من خلال عناصر واقعية مثل الإقامة بنفس المنطقة، والعناوين الواردة بالمطالب الإدارية، ومحاضر المعاينة، ووثائق الملكية، ولا يشترط دليلاً معيناً. لا يشترط أمام القاضي الاستعجالي إثبات الضرر بصورة نهائية، بل يكفي قيام شبهة جدية بوجود خطر محتمل يستوجب تدخلاً عاجلاً. إن اشتراط دراسة علمية أو خبرة تقنية لإثبات المخاطر الصحية قد يتعارض مع طبيعة القضاء الاستعجالي، لأن إنجازها يتطلب وقتاً قد يؤدي إلى ضياع الحقوق. يملك القاضي الاستعجالي صلاحية تقدير مدى جدية الخطر بصورة عرضية ومؤقتة لاتخاذ التدبير المناسب، دون الفصل في أصل النزاع. حتى عند اتخاذ تدابير لحماية حق مهدد، لا يجوز للقاضي الاستعجالي أن يحسم نهائياً في المسؤولية أو أصل الحق. إن المخاطر المحتملة المرتبطة بتركيز منشآت قد تؤثر على الصحة أو البيئة تستوجب اتخاذ تدابير وقائية، خاصة عند وجود التزامات قانونية مفروضة على صاحب المشروع قبل الحصول على الترخيص. يتعين على القاضي الاستعجالي اتخاذ حلول مؤقتة تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين حرية النشاط وحماية الحقوق الأساسية. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس قانوني وأن عناصر القضية تسمح بالفصل فيها، فلها نقضه دون إحالة طبقاً للفصل 177 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.