Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53908.2023 بتاريخ 03 أفريل 2024 : أسباب بطلان عريضة الطعن بالإلتماس بإعادة النظر

J P 2023.53908/20243 avril 2024

PDF العربية

Principe juridique

  1. تكون الوثيقة قاطعة في الدعوى متى كان لها تأثير حاسم ومباشر في وجه الفصل فيها، وتقدير مدى اكتساب الوثيقة لهذه الصفة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان استخلاصها قائمًا على أسباب مقبولة ولها أصل ثابت بالملف. إثبات علم الشخص الأمي بحقيقة التصرف الذي أبرمه يمكن استخلاصه من القرائن والوقائع المحيطة بالمعاملة، ولا يحول مجرد ثبوت أميته دون الاعتداد بالعقد متى ثبتت إرادته وإدراكه لموضوع التعاقد. تقدير المحكمة لمدى قطعية الوثيقة المستند إليها في التماس إعادة النظر مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كانت النتيجة مؤسسة على أسباب سائغة وثابتة بأوراق الملف. الوثيقة الممنوعة من الخصم لا يشترط أن تكون محجوزة عنه ماديًا أو بالقوة، بل يكفي أن يكون قد أخفاها وأن يكون حيازته لها قد حالت دون تفطن الخصم إليها والوصول إليها للاستدلال بها أمام المحكمة. الحاجة إلى استصدار إذن قضائي للحصول على الوثيقة يمكن أن تشكل دليلًا على صعوبة الوصول إليها، خاصة إذا كان طالبها لا يملك المعطيات الكافية التي تمكنه من الحصول عليها دون تدخل قضائي. المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع وإنما على الدفوع الجوهرية والمؤثرة في وجه الفصل، ويُفهم من عدم تعرضها لدفع غير مؤثر عدم جديته ورفضها له ضمنيًا. عدم ترتيب البطلان على التأمين المتأخر لخطية التماس إعادة النظر متى لم ينص القانون صراحة على هذا الجزاء ولم يحدد أجلًا لاستيفاء إجراء التأمين. أسباب بطلان عريضة التماس إعادة النظر تقتصر على الإخلال بالموجبات القانونية المحددة لها، ولا يجوز ترتيب البطلان بسبب إجراء لم يرتب المشرع على مخالفته ذلك الجزاء. متى تم تأمين خطية الاستئناف داخل الأجل الوجوبي، يكون الإجراء صحيحًا من الناحية الشكلية وفق الأحكام المنظمة لذلك. تطبق على التماس إعادة النظر الإجراءات الخاصة بالمحكمة التي يقدم أمامها الالتماس، وفقًا للقواعد الإجرائية المنظمة له.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.