Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79702 بتاريخ 06 فيفري 2026 : النظام القانوني للنزاعات الشغلية: ضوابط الاختبار القضائي في مواجهة الأشخاص العمومية وتمييز النزاع الفردي عن الجماعي وآثار ذلك على الحقوق المهنية للأجراء

J P 79702/20266 février 2026

Principe juridique

  1. إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، وجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد طبقًا للفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. يقصد بالهيئات العمومية الأشخاص التي تتمتع بامتياز السلطة العامة والتي ترتبط ميزانياتها بميزانية الدولة، كالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدستورية. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، رغم كونها منشأة عمومية، لا تعتبر هيئة عمومية على معنى الفصل 102 م م م ت متى كانت تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي. لا يترتب عن مجرد صفة المنشأة العمومية إلزام المحكمة بتعيين ثلاثة خبراء، وإنما العبرة بمدى توفر صفة الهيئة العمومية وفق مفهوم الفصل 102 م م م ت. يقوم نزاع الشغل الجماعي عندما ينشأ الخلاف بين المؤجر ومجموعة من العملة حول تنفيذ عقد الشغل ويكون متعلقًا بحق أو مصلحة مشتركة بينهم. العبرة في تحديد الصبغة الجماعية للنزاع باتحاد الحق أو المصلحة موضوع النزاع وليس بعدد الأجراء المتنازعين. لا يعتبر النزاع جماعيًا إذا كان كل أجير يطالب بحق شخصي مستقل يخصه وحده ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع المطالب. مطالبة مجموعة من الأجراء بمنحة لباس الشغل باعتبارها مستحقات شخصية لكل عامل لا تجعل النزاع جماعيًا، بل يبقى من قبيل النزاعات الفردية. تختص الدوائر الشغلية بالنظر في النزاعات الفردية المتعلقة بالأجور والمستحقات المهنية. لا يكفي تعدد العمال أو وحدة موضوع المطالب لقيام نزاع شغل جماعي ما لم يكن الحق أو المصلحة محل النزاع مشتركة بين الجميع. يلتزم المؤجر بتمكين الأعوان القارين من لباس الشغل طبقًا للشروط المحددة بالفصل 333 من مجلة الشغل. يتحمل المؤجر مصاريف لباس الشغل باعتباره من مستلزمات تنفيذ العمل الذي يقتضي ارتداء لباس خاص. يمكن تنفيذ التزام المؤجر بخصوص لباس الشغل إما بتوفير اللباس عينًا أو بتمكين العامل من كلفته المالية. تعتبر الكلفة المالية للباس الشغل منحة مرتبطة بالعمل ومن المستحقات المهنية التي يجوز للعامل المطالبة بها عند عدم توفير اللباس. يكتسب الأجير حقه في لباس الشغل أو المقابل المالي عنه متى ثبت قيام العلاقة الشغلية وعدم وفاء المؤجر بالتزامه القانوني. القضاء بمنحة لباس الشغل يكون مؤسسًا قانونًا متى ثبت أن المؤجر لم يمكن العامل من اللباس مباشرة أو من قيمته المالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.