Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81490 بتاريخ 23 جانفي 2026 : الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية شرعت أساسًا لمصلحة العامل، بما يكفل له سهولة النفاذ إلى القضاء وعدم إرهاقه بإجراءات التقاضي. /للعامل حرية اختيار المحكمة المختصة ترابيًا من بين الجهات التي حددها الفصل 214 من مجلة الشغل، ولا يجوز للمحكمة تقييد هذا الحق إلا بنص صريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.