Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81794 بتاريخ 13 فيفري 2026 : إدماج الزيادات في الأجر الأساسي
Principe juridique
- لا يجوز للاتفاقات أو محاضر التفاوض بين المؤجر والطرف النقابي أن تمنح الزيادات وصفًا قانونيًا يخالف الأحكام الآمرة لمجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 134 و 134-2 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلان 110 و111 من النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة autres décisions
- الفصل 175 و 185 (الفقرة الثالثة) من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.