Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83063 بتاريخ 2 جانفي 2026 : عتماد إقرار المؤجر لا يعفي القاضي من فحص الحجج المناهضة لإثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إن تقدير وسائل الإثبات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تبقى مشروطة ببيان أسباب اعتماد دليل دون آخر وعدم إهدار وسائل الإثبات الجدية المقدمة من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.