Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76409 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا
Principe juridique
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد طردا تعسفيا، ولا يعد الصد عن العمل مشروعا إلا في إطار نزاع جماعي بعد استنفاذ مراحل الصلح.
- - يجب أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وأن يكون مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- - لمحكمة الاستئناف كامل الصلاحية في إعادة بسط رقابتها على الوقائق والقانون إعمالا لمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف، بما في ذلك الإذن بالاختبارات لتقدير مستحقات سبق رفضها ابتدائيا دون أن يعد ذلك مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.