Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82343 بتاريخ 30/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع المؤيدات المدلى بها في الملف وتفحصها قبل القضاء بعدم سماع الدعوى، خاصة تلك التي لها تأثير على وجه الفصل في النزاع.
- - يقع على محكمة الموضوع، عند اقتناعها بعدم كفاية الإثبات، ممارسة ما لديها من صلاحيات في تقدير الوقائع وإجراء الأبحاث الاستقرائية اللازمة، كالتحرير على الخبير المنتدب أو الإذن بإجراء اختبار تكميلي، قبل الحكم في النزاع.
- - إهمال محكمة الموضوع النظر في مؤيدات الدعوى المظروفة بالملف والتي لها أهمية في وجه الفصل في النزاع، وإساءة تطبيق النصوص القانونية، يشكل هضماً لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.