Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85323 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات محددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- من موجبات تقديم الطعن إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه لتمكين المحكمة من الاطلاع على أسانيده الواقعية والقانونية وممارسة رقابتها عليه.
- جزاء عدم احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو السقوط، وهذه المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها لكونها متعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.