Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73035 بتاريخ 02/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مشفوعة بتأشير عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل لاعتمادها من قبل محكمة التعقيب.
- سقوط الطعن جزاء وجوبي يثيره القضاء من تلقاء نفسه لعدم احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لارتباطه بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.