Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62517 بتاريخ 30/12/2024 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني

J P 62517/202430 décembre 2024

Principe juridique

  1. - اشتراط المشرع إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت لصحة إجراءات التبليغ.
  2. - عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال ويوجب سقوط الطعن.
  3. - وجوبية المسقطات الإجرائية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.