Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62517 بتاريخ 30/12/2024 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- - اشتراط المشرع إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت لصحة إجراءات التبليغ.
- - عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال ويوجب سقوط الطعن.
- - وجوبية المسقطات الإجرائية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.