Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86102 بتاريخ 02/03/2026 : سقوط الطعن لعدم استيفاء إجراءات التبليغ
Principe juridique
- - وجوب استيفاء إجراءات التبليغ القانونية لمستندات التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والفصل 8 م م م ت، وعدم الإدلاء ببطاقات الإعلام بالبلوغ أو التنصيص على تاريخ توجيه المكاتيب المضمونة يبطل الإجراء.
- - سقوط الطعن لعدم استيفاء شكلياته يهم النظام العام، وتتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة وسقط الطعن في مواجهة بعض الخصوم لعدم تبليغهم قانونياً، فإن السقوط يشمل جميع الخصوم بما فيهم من استوفى إجراءات الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفقرة 3 من الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.