Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84172 بتاريخ 06/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
- - تعتبر النسخة القانونية للحكم المطعون فيه هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية، وفق الفصل 252 من م.م.م.ت.
- - يثير القاضي من تلقاء نفسه جزاء السقوط المنصوص عليه في الفصل 185 من م.م.م.ت، عملاً بأحكام الفصل 13 من ذات المجلة، لكونه متعلقاً بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 252 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 470 من م ا ع autres décisions
- الفصل 13 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.