Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84334 بتاريخ 05/01/2026 : اعتبار عدم استئناف النشاط بعد انقضاء البطالة الفنية طردا تعسفيا
Principe juridique
- - محاضر تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء العون المختص عليها، ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
- - مجرد فتح أبواب المؤسسة أو تمكين الأجير من الوصول إلى مكان العمل لا يعد دليلا كافيا على استئناف النشاط الفعلي، بل يجب أن يقترن هذا الفعل بإعادة تشغيل النشاط وفق طبيعة العمل المعتادة و تمكين الأجير من مباشرة مهامه بعد إعلامه و دعوته للالتحاق بعمله.
- - يعتبر الطرد تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، و يندرج تحت هذا الوصف عدم استئناف المؤجر لنشاطه بصفة فعلية بعد انتهاء فترة البطالة الفنية المصرح بها قانونا.
- - لا يجوز للمؤجر اللجوء إلى إجراء الصد عن العمل كذريعة لإخفاء إيقاف تعسفي للعلاقة الشغلية خارج إطار نزاع جماعي و دون احترام الإجراءات القانونية المنظمة له، و يعتبر هذا الصد غير المبرر بمثابة طرد تعسفي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.