Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81486 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامتي البلوغ في تبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم محضر تبليغ مستندات التعقيب لخصومه بواسطة عدل التنفيذ خلال الأجل القانوني وإلا سقط طعنه.
- - يقتضي الفصل 8 م م م ت أن تتم عملية التبليغ بالكيفية التي رسمها، وأن توجيه المكتوب البريدي المضمون مع الإعلام بالبلوغ إلى مقر المعني بالأمر في ظرف أربع وعشرين ساعة هو إجراء جوهري لاستكمال مقومات التبليغ وضمانا لحق الدفاع.
- - عدم الإدلاء بعلامتي البلوغ في غير القضايا الاستعجالية أو عند عدم تعذر الإدلاء بهما من شأنه أن يعيب الطعن شكلا لعدم حصول الغاية المرجوة من إجراءات التبليغ، مما يوجب سقوطه.
- - المسقطات الشكلية تهم النظام العام وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.