Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81492 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء ببطاقات الإعلام بالبلوغ في التبليغ
Principe juridique
- يجب على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكتابة المحكمة نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ وإلا سقط طعنه.
- يجب على عدل التنفيذ عند تبليغ مستندات التعقيب وفق مقتضيات الفصل 8 م م م ت أن يوجه لكل من المعنيين في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو المختار يعلمه فيه بتسليم النظير.
- إن عملية توجيه المكتوب البريدي طبق أحكام الفصل 8 م م م ت تتمة حتمية لموجبات التبليغ وهي إجراء جوهري لما له من مساس بأحكام الإجراءات الأساسية وضمانا لحق الدفاع.
- عدم الإدلاء ببطاقات الإعلام بالبلوغ من شأنه أن يعيب الطعن برمته من الوجهة الشكلية لعدم حصول الغاية المرجوة من إجراءات التبليغ وهو إخلال جوهري يوجب سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.