Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81665 بتاريخ 09/03/2026 : بطلان التبليغ في غير المقر القانوني للشركة

J P 81665/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - التبليغ للشخص المعنوي يجب أن يتم في مقره القانوني الذي حدده المشرع، ولا يصح أن يتم في مكان آخر لا يمثل مقراً أصلياً أو مختاراً.
  2. - عدم إثبات الطاعن انطباق الوثائق المدلى بها على شخصيته القانونية يجعله غير قائم على سند سليم من الواقع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.