Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81479 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامتي البلوغ في تبليغ مستندات التعقيب

J P 81479/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضده وفق مقتضيات الفصل 8 م م م ت، بما في ذلك توجيه المكتوب البريدي المضمون مع الإعلام بالبلوغ خلال أربع وعشرين ساعة إلى مقره الأصلي أو المختار، وذلك لاستكمال مقومات التبليغ وشكلياته.
  2. - يعد الإدلاء بعلامتي البلوغ إجراءً جوهرياً للتأكد من صحة تبليغ مستندات التعقيب وضماناً لحق الدفاع، وعدم الإدلاء بهما في غير القضايا الاستعجالية أو حالات التعذر يعيب الطعن شكلاً ويوجب سقوطه تطبيقاً للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - تعتبر المسقطات من النظام العام، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، مما يوجب رفض الطعن شكلاً لعدم استيفاء موجباته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.