Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81484 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء ببطاقتي الإعلام بالبلوغ في التبليغ
Principe juridique
- - وجوب تبليغ مستندات التعقيب للخصم وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 8 م م م ت، بما في ذلك توجيه المكتوب البريدي مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال أربع وعشرين ساعة، وهو إجراء جوهري لضمان حقوق الدفاع.
- - يترتب على عدم إدلاء الطاعن ببطاقتي الإعلام بالبلوغ لاستكمال إجراءات التبليغ، في غير حالتي القضايا الاستعجالية أو تعذر الإدلاء بها، سقوط الطعن شكلاً لعدم استيفاء موجباته، وذلك إعمالاً لمقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - تعتبر المسقطات الشكلية للطعن، ومنها عدم صحة التبليغ، من النظام العام، مما يخول للمحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.