Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81485 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامتي البلوغ في تبليغ مستندات التعقيب

J P 81485/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. يجب على الطاعن إيداع نسخة من محضر إبلاغ خصومه بمستندات التعقيب لدى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
  2. يجب على عدل التنفيذ في صورة عدم وجود أحد بالمقر أو امتناع من وجده عن تسلم النظير أن يودع نسخة منه في ظرف مختوم لدى الجهات المحددة قانونا ويوجه إلى الشخص المعني مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو المختار خلال أربع وعشرين ساعة.
  3. إن عملية توجيه المكتوب البريدي طبق أحكام الفصل 8 م م م ت هي تتمة حتمية لموجبات التبليغ وشكلياته وهي إجراء جوهري لضمان حقوق جميع الأطراف وحماية حق الدفاع والتحقق من إبلاغ صوت الطاعن لخصمه.
  4. إن عدم الإدلاء بعلامتي البلوغ في غير القضايا الاستعجالية أو عند عدم تعذر الإدلاء بهما من شأنه أن يعيب الطعن برمته من الوجهة الشكلية لعدم حصول الغاية المرجوة من إجراءات التبليغ مما يوجب سقوطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.