Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80147 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وتُعتبر النسخة قانونية متى شهد بصحتها العدل المنفذ المأذون بذلك وفق الفصل 470 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- - يشترط في النسخة المشهود بمطابقتها للأصل أن تحمل إمضاء وختم عدل التنفيذ على جميع صفحاتها دون استثناء، وأن غياب الإمضاء أو الختم عن أي صفحة يُعد إخلالاً شكلياً جوهرياً ينال من صحة النسخة ويجردها من حجيتها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 252 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 470 من م ا ع autres décisions
- الفصل 13 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.