Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81429 بتاريخ 30/03/2026 : عدم قضاء البطلان لمحضر الإعلام لمجرد نقائص شكلية لم تؤثر على العلم الفعلي بالإجراء
Principe juridique
- لا يُقضى ببطلان محضر الإعلام أو التبليغ لمجرد وجود نقائص شكلية لم تؤثر على العلم الفعلي بالإجراء أو على ممارسة حقوق الدفاع، إذ أن البطلان جزاء استثنائي مشروط بتحقق إخلال جوهري بالإجراءات الأساسية أو ضرر فعلي يطال حقوق المتمسك به.
- توجيه محضر الإعلام بالحكم للفرع الذي يهمه الأمر وفق مقتضيات الفصل 11 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يُعد تطبيقاً سليماً للقانون، ولا يشكل خرقاً له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.