Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79787 بتاريخ 23/05/2025 : رفض التعقيب شكلا لانتفاء صفة القيام في الطعن
Principe juridique
- - حيث أن صفة القيام لا تتوفر في الشخص إلا إذا أجاز له المخاصمة فيما يطالب به أو إبداء ما له من دفوعات في شأنه، وأصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في المخاصمة أمام القضاء فمتى تبين فقدان الصفة كانت الدعوى غير مقبولة.
- - وحيث أن شروط صحّة القيام لدى المحاكم تهمّ النظام العام وتعدّ من ضمن الإجراءات الأساسية للتّقاضي التي يترتّب عن الإخلال بها اعتلال القيام من الوجهة الشكلية، وتتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها في أي طور من اطوار التقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.