Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77604 بتاريخ 14/03/2025 : بطلان القرار لعدم استيفاء لائحة الحكم للشروط الشكلية

J P 77604/202514 mars 2025

Principe juridique

  1. - مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.
  2. - امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين اجراء وجوبي على المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
  3. - خلو لائحة الحكم من امضاء أحد القضاة يجعلها في حكم المعدوم.
  4. - مراقبة مراعاة الأحكام للصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم احترامها البطلان هي من صميم نظر محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.