Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77604 بتاريخ 14/03/2025 : بطلان القرار لعدم استيفاء لائحة الحكم للشروط الشكلية
Principe juridique
- - مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون تبت فيه قبل خوضها ومناقشتها للأصل.
- - امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين اجراء وجوبي على المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
- - خلو لائحة الحكم من امضاء أحد القضاة يجعلها في حكم المعدوم.
- - مراقبة مراعاة الأحكام للصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم احترامها البطلان هي من صميم نظر محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 رابعا من م م م ت autres décisions
- الفصل 176 من م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.