Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77890 بتاريخ 18/04/2025 : سقوط الطعن لعدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني

J P 77890/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 من م م م ت يوجب على الطاعن إيداع مستندات الطعن لدى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. وحيث أن المسقطات الإجرائية وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.