الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 77890 تاريخ القرار 18 افريل 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07 اكتوبر 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ضد –***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77890 بتاريخ 18/04/2025 : سقوط الطعن لعدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن الفصل 185 من م م م ت يوجب على الطاعن إيداع مستندات الطعن لدى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وحيث أن المسقطات الإجرائية وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.