Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77818 بتاريخ 17/01/2025 : نقض القرار لعدم استيفاء لائحة النص لمقوماتها الشكلية
Principe juridique
- - وجوب استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية، ولا سيما توقيعها من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، تطبيقاً لأحكام الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - تعد مراعاة الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم احترامها البطلان من صميم نظر محكمة التعقيب، استناداً لأحكام الفصل 175 رابعا من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - تثير المحكمة وجوباً من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالإجراءات الأساسية، تطبيقاً للفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 رابعا من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.