Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77818 بتاريخ 17/01/2025 : نقض القرار لعدم استيفاء لائحة النص لمقوماتها الشكلية

J P 77818/202517 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية، ولا سيما توقيعها من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، تطبيقاً لأحكام الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - تعد مراعاة الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم احترامها البطلان من صميم نظر محكمة التعقيب، استناداً لأحكام الفصل 175 رابعا من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - تثير المحكمة وجوباً من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالإجراءات الأساسية، تطبيقاً للفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.