Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78335 بتاريخ 25/04/2025 : عدم خرق ولاية القاضي الاستعجالي عند الفصل في النزاع رغم وجود دعوى جزائية موازية

J P 78335/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن ولاية القاضي الاستعجالي شاملة فهو يختص بالنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي انعقاد نظره وهما التأكد وعدم المساس بالأصل.
  2. وحيث أن قاضي العجلة وإن كان مقيّدا بشرطي التأكّد وعدم المساس بالأصل فإنّ ذلك لا يعني أن يظلّ حبيس كلّ دفع بوجود صلة للنّزاع بأصل الحقوق، إذ من أوكد مهامه هو الموازنة بين مراكز الأطراف وهي غاية لا يمكنه إدراكها دون أن ينفذ إلى واقع النزاع من خلال الوثائق المدلى بها وأن يزن نصيب كلّ دفع من الجدّ من خلال تمحيص أوراق ملف القضية.
  3. وحيث اقتضى الفصل 559 م ا ع أن الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه.
  4. وحيث أن ترتيب الأثر القانوني على ضوء عقد الكراء المسجل سند القيام هو من أوكد مهام قاضي العجلة طالما لم يثبت صدقية الطعن فيه بالتدليس بمقتضى حكم نهائي بات يجعله في حكم العدم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.