الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 76064 تاريخ القرار 07 فيفري 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06 اوت 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن 1- ***** 2- ***** ضد ورثة ***** وهم ارملته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76064 بتاريخ 07/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني للإعلام بالحكم
Principe juridique
- - سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن انقضاء أجل العشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم.
- - أحكام الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تهم النظام العام، لكونها إجراءات أساسية يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان وفقا لأحكام الفصل 14 من م م م ت.
- - المحكمة تتمسك بالمسقطات من تلقاء نفسها وجوبا، عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.