Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75619 بتاريخ 21/03/2025 : سقوط الطعن لعدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني

J P 75619/202521 mars 2025

Principe juridique

  1. - يترتب على عدم إيداع مستندات الطعن لدى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب سقوط الطعن.
  2. - تعد المسقطات الوجوبية من النظام العام، ويجب على المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.