الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 75619 تاريخ القرار21 مارس 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22 جويلية 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75619 بتاريخ 21/03/2025 : سقوط الطعن لعدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يترتب على عدم إيداع مستندات الطعن لدى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب سقوط الطعن.
- - تعد المسقطات الوجوبية من النظام العام، ويجب على المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.