Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69365 بتاريخ 08/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه

J P 69365/20248 novembre 2024

Principe juridique

  1. - سقوط الطعن بالتعقيب يترتب على عدم إيداع نائب المعقبين لنسخة الحكم المطعون فيه ضمن المؤيدات المطلوبة قانونا خلال الأجل المحدد.
  2. - أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تهم النظام العام لكونها إجراءات أساسية يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.