Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69365 بتاريخ 08/11/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - سقوط الطعن بالتعقيب يترتب على عدم إيداع نائب المعقبين لنسخة الحكم المطعون فيه ضمن المؤيدات المطلوبة قانونا خلال الأجل المحدد.
- - أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تهم النظام العام لكونها إجراءات أساسية يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.