Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72088 بتاريخ 06/12/2024 : عدم جواز نظر قاضي العجلة في مسائل تمس أصل الحقوق

J P 72088/20246 décembre 2024

Principe juridique

  1. - قاضي العجلة وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، فإن ذلك لا يمنعه من تمحيص أوراق الملف ووزن نصيب كل دفع من الجدية لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها، وله أن يتصدى للدفوع الهشة الرامية لإخراج النزاع من مجال اختصاصه.
  2. - ترتيب الأثر القانوني على ضوء العقد المبرم بين الطرفين يعد من صميم عمل القاضي الاستعجالي المطالب باتخاذ الوسائل الضرورية لحماية الحقوق ووضع الحلول العاجلة المؤقتة، وله أن يقدر وجه الجدية في ذلك على أن يبقى تقديره عرضياً وأصل النزاع موضوع نظر القضاء الموضوعي.
  3. - الدفع بوجود تحسينات وتغييرات أدخلت على العين المكتراة للمطالبة بخصم قيمتها من معين الكراء، والحال أن هذه المطالبة موضوع دعوى أصلية منفصلة، يكون في غير طريقه أمام قضاء العجلة، خاصة إذا لم ينص العقد على ذلك.
  4. - خلاص معاليم التسويغ يمثل أوكد الالتزامات القانونية التي يتحملها المكتري، ولا يعفيه من هذا الالتزام مجرد توجيه تنبيه للمكري باقتراح تخفيض المعين في غياب اتفاق أو حكم قضائي بتعديل الكراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.