Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67350 بتاريخ 25/10/2024 : عدم خروج طلب تمكين المدعي من البطاقة الرمادية عن اختصاص القضاء الاستعجالي

J P 67350/202425 octobre 2024

Principe juridique

  1. قاضي العجلة غير مكلف بتعقب جميع وسائل الدفاع وتقصيها تفصيلا، بل حسبه التأكد من توفر الشروط القانونية التي ترسم حدود أهليته القضائية للحكم بالوسيلة المطلوبة دون الولوج في أصل النزاع.
  2. عدم تقديم المدعى عليه جوابه عن الدعوى بالطورين الابتدائي والاستئنافي وعدم الرد على التنبيهات الموجهة إليه لا يخرج النزاع عن دائرة اختصاص القضاء الاستعجالي إذا كان الطلب لا يمس بأصل الحقوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.