Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84735 بتاريخ 13/04/2026 : عرض مسألة قانونية على الرئيس الأول لإحالتها على الدوائر المجتمعة
Principe juridique
- - وجوب عرض القضية على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لإحالتها على الدوائر المجتمعة عند وجود مسألة قانونية موضوع خلاف بين محكمة التعقيب في إطار تعهدها الأول ومحكمة إعادة النشر.
- - يقتضي الفصل 191 من م.م.م.ت أن تتولى محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة النظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من دائرة الإحالة إذا حكمت هذه بما يخالف قرار النقض الأول لنفس السبب.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 173 م ت autres décisions
- الفصل 162 م ت autres décisions
- الفصل 148 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.