Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79527 بتاريخ 30/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق المستوجبة خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط الطعن ينتج عن عدم تقديم الطاعن للوثائق المستوجبة قانونا خلال الأجل المحدد بمقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - وجوبية المسقطات تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.