Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69568 بتاريخ 10/01/2025 : ضعف التعليل وهضم حق الدفاع في إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - حيث أن التسبيب المادي الصحيح للحكم يقتضي من المحكمة أن تبحث في دفوع المطلوب بالحق وما قدمه من حجج بقدر بحثها في دفوع مدعي الحق، وأن توازن بين الحجج، وأن أخذها بحجة أحد الطرفين يقتضي منها أولاً أن تبين كيف استبعدت حجة الطرف الآخر.
- - وحيث أن عدم تعرض المحكمة للبينة التي أدلى بها أحد الخصوم وعدم مناقشة مضمونها وعدم بيان أسباب استبعادها، مع إغفالها لحجج الخصم الآخر وعدم الموازنة بينها، يشكل إساءة في تقدير الوقائع والأدلة وهضماً لحق الدفاع، وهو موجب للنقض.
- - وحيث أن الدفوع الجديدة التي لم يقع إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب، ويتجه ردها.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 95 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.