Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84701 بتاريخ 09/03/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته بالصورة القانونية

J P 84701/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. اشتراط المشرع إثبات تبليغ مستندات التعقيب للخصم بالصورة القانونية المنصوص عليها في الفصل 8 من م م م ت لضمان حقه في الدفاع.
  2. عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ المتعلقة بالتبليغ المضمون الوصول يعد إخلالاً بالإجراءات يجعل التبليغ مشوباً بالبطلان.
  3. سقوط الطعن بسبب الإخلال بإجراءات التبليغ هو مسقط وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م. م. م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.