Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81482 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- اشتراط وقوع التبليغ بالصورة المحددة قانونا يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.
- الإخلال في إجراءات التبليغ يوجب سقوط الطعن عملا بأحكام القانون.
- المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.